27 أكتوبر، 2020
الحوار الجزائرية
الحدث وطني

بلحيمر : لن نتسامح عند المساس بشرف مسؤولي الدولة

بلحيمر و الاستفتاء على الدستور

أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, البرفيسور عمار بلحيمر بأن “العنف التعبيري” عبر شبكات التواصل الاجتماعي “مرفوض” كونه “يهدد” النسيج الاجتماعي الوطني, موضحا أن دائرته الوزارية “لن تتوان عن اللجوء إلى العدالة كلما اقتضى الأمر ذلك”.

وفي حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية, أشار الوزير إلى الدور المؤكد لتكنولوجيات الاتصال الجديدة في تنامي هذه الظاهرة مشددا على أن “العنف التعبيري” المنتشر عبر شبكات الاتصال الاجتماعي مرفوض تماما و يهدد النسيج الاجتماعي من خلال إضفاء طابع العادية والقبول على ممارسات انعدام الحس المدني و الفظاظة واعنف, مما يؤدي إلى ما يسميه البعض ب +دمقرطة الإساءة+ و البعض الأخر ب +الشغف التعيس+”.

و لدى تطرقه الى صدى وتأثير الأخبار الزائفة على شبكات التواصل الاجتماعي و في الصحافة الالكترونية, ذكر الوزير بنتائج دراسة استقصائية  من انجاز مكتب “إعمار” في ابريل 2019, والتي كشفت بأن الجزائريين ينقسمون أمام وسائل الاعلام يوميا إلى 18 مليون مشاهد، 17 مليون مستعمل الانترنت، 5ر15 مليون متصفح شبكات التواصل الاجتماعي، 3 ملايين مستمع و 6ر2 مليون قارئ

 و استطرد الوزير يقول أنه علاوة على “الترولييغ” +التصيد على شبكة الانترنيت+ والعدائية كسجل تعبيري، وهو ما يمكن جمعه تحت مصطلح +انعدام الحس المدني+, فان التنمر النضالي الالكتروني وخاطبات الكراهية، التي يعاقب عليها القانون بالنظر إلى أضرارها البسيكولوجية، لها انعكاسات سلبية على النقاش العام ويمكن اعتبارها مساس بالتعددية الديمقراطية, كونها تولد مظاهر رقابة جماعية و ذاتية تضعف النقاش”.

و بعد أن وصف هذه المنتجات الاعلامية “التي يحفزها المال فقط” ب  “المضرة للغاية”, أشار الناطق الرسمي  للحكومة إلى أن الاجراءات الردعية التي أقرتها الجزائر لمحاربة هذه الظاهرة “ليست أكثر صارمة من غيرها”, مذكرا بالقانون رقم 20-05 بتاريخ 28 أبريل 2020 المتعلق بالوقاية من التمييز و خطاب الكراهية ومكافحتهما, و الذي يضم 48 مادة, تتوزع على سبعة أبواب تتناول سيما آليات الوقاية من التمييز و خطاب الكراهية.

كما يتضمن القانون القواعد الاجرائية و كل ما يخص الأحكام الجزائية والتعاون القضائي والأحكام العقابية النهائية, يوضح الوزير الذي ذكر بالمادة التي تنص على “الحكم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 200.000 إلى 500.000 دج كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي شكل من أشكال التعبير التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”.

وأضاف بلحيمر أن هذه الأحكام تضاف إليها الترسانة القانونية الجديدة الرامية إلى تجريم و قمع نشر و ترويج أنباء كاذبة بهدف “المساس بالنظام والأمن العموميين” متطرقا إلى تعديل المادة 196 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة ” كل من ينشر أو يروج عمداً ، بأي وسيلة كانت ، أخباراً أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام, بالنظر إلى الرعب الذي تبثه بين المواطنين و مناخ اللاأمن المترتب عنها داخل المجتمع”.

وعن سؤال حول دور الوزارة التي يشرف عليها فيما يخص احترام القانون أوضح بأن “وزارة الاتصال لا يمكنها التزام الصمت أمام المنشورات الالكترونية المقرفة التي تمس بشرف وكرامة مسؤولي الدولة وأنها لن تتوان عن اللجوء إلى العدالة كلما اقتضى الأمر تسليط أقصى العقوبات على أصحابها”

و يتعلق الأمر في هذه الحال، يضيف الوزير، “بانتهاكات حرية التعبير التي تشمل الاحترام الصارم والمطلق للحياة الخاصة والحق في الصورة وسرية المراسلة عندما يتعلق الأمر بشرف وكرامة المواطنين”.

وأستطرد الوزير بلحيمر “بصفتي الناطق الرسمي باسم الحكومة فإني ملزم بالتضامن الحكومي وهو ما يخولني اللجوء إلى المادتين 144 و146” موضحا من جهة أخرى أن “اللجوء المستمر إلى المعيار القانوني نابع من قناعتنا بأن اهمال السند القانوني و انتهاك القاعدة القانونية أو حتى عدم تنفيذ قرارات العدالة بما فيه +ربما بشكل أكبر+ من طرف مهنتنا، المطالبة بأن تكون قدوة-  تتعارض كلها مع دولة القانون التي نتطلع لبنائها”.

في الأخير تأسف وزير الاتصال “للميل المتجدر نحو تجاهل القاعدة القانونية وما يترتب عنه من انقاص من قيمة السند القانوني التي غالبا ما تدفع أقليات ناشطة إلى انتهاج طرق مختصرة للاستبداد و التي من شأنها التسبب في وضعيات قطيعة”.

الحكومةبلحيمر

مقالات متشابهة