20 سبتمبر، 2020
الحوار الجزائرية
الحدث وطني

صدور الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان الحماية لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية بالجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن لمدة 20 سنة.

ويتضمن هذا الأمر المعدل، عقوبات بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية من 200 ألف إلى 500 ألف دينار لكل من أهان مهنيي الصحة، أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بالكتابة أو الرسم، خلال تأدية مهامهم أو بمناسبتها، وتطبق هذه العقوبة أيضا على كل من يقوم بتخريب الأملاك المنقولة أو العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية، كما تطبق ذات العقوبة على كل من يقوم بتسجيل مكالمات أو حديث أو التقاط أو نشر صور أو فيديوهات أو أخبار أو معلومات، في شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الإجتماعي، قصد المساس أو الإضرار بالمهنية أو بالسلامة المعنوية للمهنيين والمستخدمين، كما تطبق إذا ألحقت هذه الأفعال أضرارا بالمرضى وأسرهم أو بالمؤسسات الصحية أو مساسا بحرمة الموتى. ويعاقب بالحبس من سنتين إلى ثماني سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 800 ألف دينار، كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.

وحسب نفس الأمر، فإنه إذا ترتب عن العنف، إسالة الدماء أو جرح أو مرض أو وقع مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح، تكون العقوبة بالحبس من 5 سنوات إلى 12 سنة وبغرامة من 500 ألف إلى دينار، كما تكون العقوبة بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبالغرامة من 000.000 1 دج إلى 000.000 2 دج إذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عنها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز أو فقد النظر أو فقد أحد العينين أو أي عاهة مستديمة .

وتكون العقوبة بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من 300 ألف إلى 000.000 1 دج إذا أدت الأفعال إلى التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة الصحية، أو لمصلحة من مصالحها أو عرقلة سيرها أو سرقة عتادها كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 60 ألف إلى 300 ألف دينار، كل من دخل باستعمال العنف إلى الهياكل أو المؤسسات الصحية، وتكون العقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار إذا تم الدخول باستعمال العنف إلى الأماكن ذات الدخول المنظم. وتكون عقوبة الحبس من 5 إلى 15 سنة وبغرامة من 500 ألف إلى 1500.000 دينار، إذا ارتكبت الأفعال خلال فترات الحجر الصحي، أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث. ويمكن للنيابة العامة أن تباشر إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في هذه الجرائم، كما يمكن للدولة أو المؤسسة الصحية المستخدمة أن تحل محل الضحية للمطالبة بالتعويض.

مقالات متشابهة